شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )
33
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )
فالعمل باطلاق الصحيحة مما لاباس به والظاهر منها لمريد الحج بقرينة قوله « وَإِنْ خَشِيَ أَنْ يَفُوتَهُ الْحَجُّ » ( 1 ) كما أن الظاهر من قوله « تَرَكَ الْإِحْرَامَ » التعمد بالترك وعمل بها بعض الأصحاب ولم يثبت الاجماع على المنع فإذا الأقوى العمل بها كما أن الأقوى الحاق الجاهل بالناسي في جميع ما ذكر لما أشرنا من النصوص في المقام وغيره واشتراكهما في المعذورية بل يظهر من بعض الروايات في المقام كخبر قرب الإسناد « ان الجاهل إذا ترك الاحرام من الميقات والتفت بعده ولو في الحرم من موضعه » لكنه ضعيف لاجابر له ويأتي في المسئلة الخامسة ان الجاهل مع تركه الاحرام طول الحج كله معذور صح حجه بالنص الصحيح . الخامسة : لونسى أو جهل ان يحرم من الميقات حتى اتى لجميع النسك ففي الاجزاء وعدمه قولان والمروى في الجاهل الاجزاء ففي الناسي بطريق أولى لما مر سابقاً والأحوط عدمه وإعادة الحج إذا لم يحرم من العرفات أو قبله كما مر ومما روى في المسألة مرسل جميل وصحيح علي بن جعفر . فرع يظهر من جميع أدلة الباب ان الناسي والجاهل وغيرهما من ذوى الاعذار كالذي خاف من العدو أو المخالفين بالتقية أو الحر أو البرد أو غير ذلك سواء والله العالم بحقائق الأمور . الفصل الثامن : في افعال الحج في افعال الحج ، والواجب منها اثنا عشر : الاحرام والوقوفان ونزول منى والرمي والذبح والحلق بها أو التقصير والطواف وركعتاه والسعي وطواف النساء وركعتاه ؛ ويأتي احكام كل واحد منها وعدد الأركان منها . ويستحب على الحاج أمور إذا أراد سفر الحج إلى أن يأتي منه قد ذكر جملة كثيرة منها في كتب المفصلة مع أدلتها الواردة من النصوص وكلمات الأصحاب ولنذكر بعضها مع ترك
--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 58 .